مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001من القانون المدني البحريني
التعاقد بالعربون ً المادة (52)
دفع العربون، وقت ابرام، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه، مالم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، او كان العرف يقضي بخلافه.
ميعاد تنفيذ التعاقد بالعربون (مادة 53)
1ـ إذا لم يتم تحديد ميعاد معين أو لم يكن هناك عرف يحدد ميعاداً للعدول عن التعاقد ، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقدين أو أحدهما ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد.
2ـ على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد.
في العدول عن التعاقد: مادة (54)
أولاً: العربون كدلالة على حق الطرفين في العدول:
1ـ إذا عدل من دفع العربون فقده. إذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله أو ضعفه وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.
يدخل في حكم العدول عن العقد استحالة تنفيذه بسبب يعزى إلى المتعاقد.إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إل سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى من دفعه.
ثانياً: العربون كدلالة على تأكيد التعاقد:
لا يجوز في هذه الحالة لأي من المتعاقدين العدول عن هذا العقد، وفي هذه الحالة يعتبر العربون تنفيذا جزئياً للعقد فإذا فسخ العقد طبقت القواعد العامة، وليس بلازم في هذه الحالة أن يكون التعويض الذي يحكم به مساوياً للعربون وإنما يرتبط التعويض على قدر الضرر.